شرح
الاعتبارية والقطع المعدنية - إذ أنها تزيد تارة وتنقص اُخرى ، دون العروض حيث لا يتصور فيه ربح أو خسران مع قطع النظر عن ماليته ( 1 ) . نعم ، يصح أن يوكله في بيع العروض والاتجار بثمنه
هامش
فرق أصلاً ، لم يذكر في التقرير المطبوع ضمن الموسوعة ، ولم أعرف لماذا ؟ ولعل ذكره « أي الوجه المذكور » يوضح الإشكال على صحّة المضاربة بالأوراق النقدية من دون ملاحظة قيمتها إلى الدنانير الذهبية والدراهم الفضية يوم المضاربة ويوم انتهاء المضاربة ، ويوضح أيضاً عدم الفرق بين الأوراق النقدية والعروض ، فإن كان الحذف بموافقة السيد الاُستاذ ( قدس سره ) فهو ، وإلاّ فلا وجه له أصلاً .
( 1 ) وكأنه بالنسبة إلى الأوراق النقدية يتصور ربح وخسران مع قطع النظر عن ماليتها ، فمثلاً لو ضاربه على مائة دينار عراقي فتاجر العامل بها سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل وحصل على ألف دينار عراقي ، فبعد إخراج رأس المال وهو مائة يكون الربح تسعمائة دينار عراقي يقسم بينهما على حسب النسبة المجعولة ، حتى لو كانت قيمة مائة دينار عراقي يوم المضاربة خمسة دنانير ذهبية ، وكانت قيمة لألف دينار عراقي يوم التصفية وتقسيم الربح ديناراً ذهبياً واحداً - كما كان الأمر كذلك أو أسوأ قبل وحين اسقاط النظام البعثي الظالم في العراق - إذن فهل هذا هو الميزان في ملاحظة الربح « الذي هو لب هذه المعاملة » والخسران ؟ ! على ما يقوله السيد الاُستاذ ( قدس سره ) من أن الأوراق النقدية إنما يلاحظ الربح والخسران بالنسبة لها مع قطع النظر عن ماليتها - والعروض لا يمكن أن يلاحظ فيه الربح أو الخسران مع قطع النظر عن مالتها - نعم هذا هو الملاك في الربح والخسران . فالمعاملة إذن رابحة . أو أن الميزان فيها - أي الأوراق النقدية - في ملاحظة الربح والخسران هو ملاحظة الأوراق النقدية بما لها من المالية يوم المضاربة ويوم انتهاء المضاربة ، وتقسيم الربح بعد إخراج رأس المال ، فيقال : إن قيمة مائة دينار عراقي يوم المضاربة مثلاً خمسة دنانير ذهبية ، وقيمة ألف دينار عراقي يوم انتهاء المضاربة وتقسيم الربح إما عشرة دنانير ذهبية أو دينار ذهبي واحد ، وعلى الأوّل المضاربة رابحة ، وأما على الثاني فالمضاربة إذن خاسرة لا رابحة ، ومن هنا يشكل - عندنا - تعلق الخمس في التسعمائة