شرح
إلى زمان ظهور الحجة - أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف - لا مطلقاً ( 1 ) .
وأما إرث من لا وارث له أو صفايا الملوك أو ما أخذ من الكفّار بغير قتال غير الأراضي المتقدم حكمها فلم يدل أي دليل على إباحة ذلك ، وأن أدلة التحليل بالنسبة لها كلها ضعاف ، والمعتبرة منها روايتان وهما مختصان بالمال المنتقل من الغير إلى الشيعي ، وأما أنه يتصرف في مال الإمام وفي إرث من لا وارث له فلم يثبت ذلك بدليل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) كما في صحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « . . . حتّى يظهر القائم ( عليه السلام ) من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومنعها ، إلاّ ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم » الوسائل ج 25 : 414 باب 3 من أبواب إحياء الموات ح 2 .
( 2 ) يعلم من هذا الذي ذكره السيد الاُستاذ هنا صحة الاشكال الذي أشكلناه عليه في الثالث مما يجب فيه الخمس وهو الكنز ص 70 من هذا الجزء . موسوعة الإمام الخوئي 25 : 82 حيث قال « فيدخل في موضوع من مات وليس له وارث ، فيكون للإمام ( عليه السلام ) الذي أباح التصرف فيه لكل أحد من شيعته - كالأراضي التي لا ربّ لها التي تكون للإمام ( عليه السلام ) والتي أباحها للمسلمين - فيملكه الواجد وعليه خمسه » فإنه قلنا هناك لم يثبت إباحة منهم ( عليه السلام ) لإرث من لا وارث له إلاّ الإمام وإن كان هو من الأنفال وملك للإمام ( عليه السلام ) أنه لم يبيحوه ( عليهم السلام ) للشيعة ، والروايات الدالة عليه ضعيفة ولم يعمل بها المشهور حتّى يقال بالجبر بناء على صحة هذا المبنى ، فكيف وكبراه غير مسلّمة ، واستشهدنا على صحّة الاشكال هذا بما ذكره السيد الاُستاذ هنا .