] المناسك [ « مسألة 375 » : من وقف في المزدلفة ليلة العيد ، وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلاً منه بالحكم صحّ حجّه على الأظهر ، وعليه كفّارة شاة ( 1 ) .
] المناسك [ « مسألة 376 » : من لم يتمكن من الوقوف الاختياري - الوقوف فيما بين الطلوعين - في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري - الوقوف وقتاً ما - بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد ، ولو تركه عمداً فسد حجّه ( 2 ) .
شرح
وأن يكون في النهار ولو بتوكيل شخص آخر ، وسيأتي الكلام في ذلك . وهذه الروايات واضحة الدلالة على جواز الإفاضة قبل الفجر .
( 1 ) تقدم ذلك في المسألة قبل السابقة .
( 2 ) إنّ ما ذكرنا من كون زمان الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو من الليل بالنسبة للشيوخ والضعفاء ونحوهم ، كل ذلك للمختار ، وأما لو فرض أنّه لم يتمكن من أدراك الوقوف في المشعر بين الطلوعين لعذر فله وقت اضطراري ، وهو بعد طلوع الشمس إلى زوالها من يوم النحر .
ونسب ( 1 ) إلى السيد المرتضى امتداده إلى الغروب ، ولو ثبت ذلك فليس عليه أي دليل ، بل الأدلة متفقة على أن آخر وقت الاضطراري هو زوال الشمس من يوم النحر ( 2 ) .
هامش
بجمع ، ثمّ أفض بهنّ حتّى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة . . . » الوسائل ج 14 28 باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .
وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ، وأن يرموا الجمار بليل . . . » نفس المصدر ح 3 .
وفي صحيحة أبي بصير الاُخرى كذلك ، إلاّ أن فيها : « رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل . . . » نفس المصدر ح 6 .
وفي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) الواردة في حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ثمّ أقام حتّى صلى فيها الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل . . . » الوسائل ج 11 : 213 باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 .
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ، ويضحي ويفيض بالليل » ، الوسائل ج 14 : 70 باب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .
وكذا صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة ، نفس المصدر ح 4 .
( 1 ) الناسب ابن إدريس في السرائر 9 : 425 طبع مكتبة الروضة الحيدرية ، وانكره العلاّمة في المختلف أشد الانكار ، المختلف 4 : 264 ، وأشار إلى ذلك كله صاحب الجواهر 19 : 85 .
( 2 ) وهي عدة روايات :