تبرأ ذمة المديون عن المقدار الزائد إلا أن يخبره بالدين ويعلم برضاه ، أو يعلم أن رضاه غير مشروط بالمقدار الذي أخذه ، اي أن الدائن يرضى بالمصالحة ولو علم بمقدار الدين .
مسألة - 2192 : الأحوط وجوبا في الصلح على الشيئين المتجانسين المعلوم وزنهما ، ان لا يكون أحدهما أكثر من الأخر ،
وهكذا ان لم يعلم وزنهما ولكن احتمل كون أحدهما أكثر من الأخر ، فالأحوط وجوبا ترك المصالحة عليه .
مسألة - 2193 : تصح المصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد ،
أو على شخصين فيما إذا كان دين كليهما من جنس ووزن واحد ، كما لو كان دين الأول والثاني عشرة أمنان من الحنطة ، وتصح المصالحة أيضا فيما إذا كانا من جنسين ، كما لو كان دين الأول عشرة أمنان من الحنطة ودين الثاني خمسة عشر منا من الأرز . ولا تصح المصالحة لو كانا من جنس واحد ولم يتساويا في الوزن أو الكيل مع كونهما يباعان بالكيل أو الوزن .
مسألة - 2194 : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه
إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي نقدا .
مسألة - 2195 : لو تصالح شخصان على شيء أمكن لكل واحد منهما فسخ الصلح
بشرط رضا الطرف الآخر ، ولو شرط كلاهما أو أحدهما حق الفسخ كان له فسخ العقد .
مسألة - 2196 : ما لم يفترق البائع والمشتري عن مجلس العقد كان لهما حق الفسخ ،
ومن اشترى حيوانا كان له حق الفسخ إلى ثلاثة أيام ، ولو لم يدفع الثمن إلى ثلاثة أيام ولم يقبض المبيع كان للبائع حق الفسخ ، وفي الصلح لا تجري هذه
المسائل الواضحة — صفحة 30
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٣٠