أحكام الصلح
مسألة - 2186 : الصلح هو التراضي والتسالم على أمر
من تمليك عين أو منفعة ، أو إسقاط دين أو حق ، سواء كان بإزائه عوض أم لا .
مسألة - 2187 : يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل ، والقصد والاختيار ،
وعدم السفاهة ، وان لا يكون محجورا من التصرف في أمواله من قبل الحاكم الشرعي .
مسألة - 2188 : لا يشترط في صحة عقد الصلح اللغة العربية ،
ولا صيغة خاصة ، بل يقع بكل لفظ أفاد التسالم .
مسألة - 2189 : لو تصالح شخص مع الراعي
بأن يسلم نعاجه اليه ليرعاها سنة مثلا ، ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا من الدهن ، وجعل لبنها في مقابل عمل الراعي ومقدار من الدهن ، صحت المصالحة . ولو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن ففي المعاملة إشكال .
مسألة - 2190 : لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول ،
وأما المصالحة عليه فتحتاج إلى قبول .
مسألة - 2191 : لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه
- كما لو كان الدين خمسين درهما وصالحه بعشرة دراهم - لم