أحكام الإجارة
[ مسائل ]
مسألة - 2199 : يشترط في المؤجر والمستأجر العقل والبلوغ ، والاختيار ، وعدم الحجر بفلس أو سفه ،
فالسفيه الذي يبذل ماله في غير موضعه لا يصح منه عقد الإجارة فيما لو منعه الحاكم من التصرف في أمواله .
مسألة - 2200 :
يصح إجارة غير المالك إذا كان وكيلا عن المالك .
مسألة - 2201 : إذا آجر الولي الصبي المولَّى عليه أو آجر ماله صح العقد ،
ولو بلغ قبل انقضائها كان له نقض الإجارة إلى ما بقي من المدة ، إلا أن تقتضي المصلحة أن تكون مدة تزيد على زمان بلوغه ، بحيث تكون بأقل منها خلاف مصلحته ، فحينئذ ليس له فسخها بعد بلوغه .
مسألة - 2202 : لا يجوز استئجار الطفل الذي لا وليّ له بدون إجازة المجتهد ،
وان لم يتمكن من استئذانه يجوز له استئذان مؤمن عادل ، ومع اذنه صح العقد إذا اقتضت مصلحة الصبي ذلك ، بل الأحوط وجوبا ان لا يؤجر إلا إذا كان في تركها مفسدة له .
مسألة - 2203 : لا يعتبر في عقد الإجارة ان يكون باللغة العربية ،
بل لو قال المالك : آجرتك الدار ، وقال : المستأجر قبلت ، صح العقد . بل لو سلَّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار ، وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار