مسألة - 2178 : الشريك الذي يتّجر برأس مال الشركة إذا تعدى عما عين في العقد يضمن الخسارة
نعم إذا عاد والتزم بما في العقد صحت معاملته ، وفي حال لم يعين له في العقد ولكنه تصرف خلاف المتعارف ضمن الخسارة . نعم إذا رجع والتزم بالمتعارف صحت معاملته .
مسألة - 2179 : الشريك الذي يتّجر برأس مال الشركة ، إذا لم يفرّط في معاملاته ،
ولم يقصّر في حفظ الأموال وتلفت كلها أو بعضها ، ليس عليه ضمان .
مسألة - 2180 : إذا ادعى الشريك الذي يتّجر برأس مال الشركة تلف المال
قبل قوله مع يمينه عند الحاكم .
مسألة - 2181 : لو رجع كل الشركاء عن إذنهم بالتصرف منع الجميع من التصرف ،
ولو رجع واحد منهم عن إذنه بالتصرف لا يجوز لغيره التصرف ، وتصرفه في المال جائز إلا إذا كان إذن البقية له مشروطا بإذنه لهم .
مسألة - 2182 : إذا طلب أحد الشركاء القسمة وجبت إجابته
وإن كان قد جعل أجلا للشركة ، إلا إذا كانت القسمة مستلزمة للضرر بأحد شركائه ، أو مشتملة على الرد فلا يمكنه إجباره عليها .
مسألة - 2183 : إذا مات أحد الشركاء ، أو جنّ ، أو أغمي عليه ، أو صار سفيها
بمعنى أنه أصبح يبذل الأموال في غير مواضعها ، لا يجوز للآخر التصرف في المال المشترك .
مسألة - 2184 : إذا اشترى أحد الشركاء شيئا نسيئة ، وكان شراؤه لنفسه فله الغنم وعليه الغرم
ولو كان شراؤه للشركة ورضي شريكه بالمعاملة كان الربح والضرر عليهما .
المسائل الواضحة — صفحة 27
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٢٧