إشكال فيه .
النقد والنسيئة
مسألة - 2130 : من باع شيئا نقدا
فللبائع والمشتري بعد المعاملة مطالبة كل منهما الأخر بالجنس والثمن وتسلمهما .
ويتحقق تسليم الدار والأرض وأمثالها بوضعها تحت اختيار المشتري بحيث يمكنه التصرف فيها ، وتسليم الفرش واللباس وأمثالها بوضعها في اختيار المشتري ، بحيث لا يعترضه لو أراد نقلها من مكانها .
مسألة - 2131 : يجب تعيين الأجل في بيع النسيئة ،
وعليه فلو باع شيئا على أن يأخذ ثمنه حين الحصاد كان البيع فاسدا ، لأن أجله غير مضبوط .
مسألة - 2132 : من باع شيئا نسيئة ليس له المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل ،
نعم لو مات المشتري وترك مالا كان للبائع مطالبة الورثة قبل حلول الأجل .
مسألة - 2133 : من باع شيئا نسيئة فله بعد مضي الأجل مطالبة المشتري بالثمن ،
وفي حال كون المشتري غير قادر على بذله اليه يجب إمهاله .
مسألة - 2134 : لو باع شيئا نسيئة لشخص يجهل الثمن كان البيع باطلا إذا لم يخبره بثمنه ،
نعم لو باع نسيئة لشخص بأزيد من ثمن النقد مع علم المشتري بثمن النقد وقبوله البيع صح البيع ، كما لو قال للمشتري بعتك على أن أضيف ريالا على كل تومان من ثمن النقد وقبل المشتري .
مسألة - 2135 : من باع شيئا نسيئة
فله بعد مضي مدة من الأجل الذي عيّنه