ان يكون للمشتري في ذمة البائع مقدار الثمن مع موافقة البائع إبراء ذمته مقابل الثمن مع قبول المشتري ، وفي حال دفع المشتري بعض الثمن صح في البعض وبطل في الباقي ، وللبائع الفسخ في المقدار الصحيح .
الثالث : تعيين أجل مضبوط ، فلو قال البائع تسليم المبيع حين الحصاد وقع باطلا ، لأن الأجل غير مضبوط .
الرابع : تعيين أجل لا يندر فيه وجود المبيع ليتمكن البائع من دفعه إلى المشتري .
الخامس : تعيين مكان التسليم ، ولو عرف المكان من لحن كلامهم لا يجب ذكر الاسم .
السادس : تحديد المبيع بالوزن أو بالكيل ، وما يباع مشاهدة لا إشكال في بيعه سلفا ، بشرط أن يكون الاختلاف غير ملحوظ ، كما في البيض والجوز بحيث لا يعتني العرف به .
أحكام بيع السلف
مسألة - 2139 : لو اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل ،
ويجوز بعده وان لم يقبضه ، نعم بيع الغلَّة كالحنطة والشعير قبل قبضها مكروه .
مسألة - 2140 : لو سلَّم البائع المبيع على طبق ما قرّر بينه وبين المشتري في بيع السلف بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله ،
وكذا في صورة ما إذا سلَّمه أفضل مما قرّر وكان بصورة يحسب من جنس المبيع .
مسألة - 2141 : لو دفع البائع إلى المشتري المبيع وكان دون الصفة
المتفق