عليها لم يجب على المشتري قبوله .
مسألة - 2142 : لا إشكال في بيع السلف لو دفع البائع المبيع من جنس آخر
ورضي المشتري به .
مسألة - 2143 : إذا حلّ الأجل ولم يتمكن البائع من تسليم المبيع لندرته ، كان المشتري بالخيار
بين ان يفسخ ويرجع بثمنه إلى البائع ، وبين أن يصبر إلى أن يتمكن من التسليم .
مسألة - 2144 :
البيع الذي يكون فيه الثمن والمبيع مؤجلان باطل .
بيع الصرف
وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة ، أو الفضة بالفضة أو بالذهب .
مسألة - 2145 : لو بيع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ،
سواء كانا مسكوكين أم لا ، مع الاختلاف في الوزن فالمعاملة باطلة محرمة .
مسألة - 2146 : يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب
ولو اختلفا بالوزن .
مسألة - 2147 : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض في المجلس ،
فلو تفرقا ولم يتقابضا ولو مقدارا من العوضين بطل البيع .
مسألة - 2148 : لو قبض البائع أو المشتري تمام المقدار المتفق عليه وقبض الأخر بعضه
وافترقا على هذه الحالة صحت المعاملة في البعض خاصة ، ومن لم يقبض تمام العوض له حق الفسخ .
مسألة - 2149 : لا يصح بيع تراب معدن الفضة بالفضة ،
ولا بيع تراب معدن