لأخذ الثمن أن يأخذ دينه نقدا بأقل مما عيّنه في عقد البيع عوضا عن المبيع .
بيع السلف
[ مسألتين ]
مسألة - 2136 : وهو البيع الذي يكون فيه الثمن حالَّا والمثمن مؤجل ،
كما لو قال : أعطيك هذا المال على أن استلم منك منا من الحنطة بعد ستة أشهر ، أو أن يأخذ البائع المال من المشتري ويقول له : بعتك ذلك الشيء على أن أسلمك إياه بعد ستة أشهر .
مسألة - 2137 : لو باع الذهب والفضة سلفا بعوض من الذهب والفضة فالبيع فاسد
نعم لو كان الثمن والمبيع من جنسين مختلفين صح البيع ، وعلى الأحوط استحبابا أن يكون العوض نقودا .
شروط بيع السلف
مسألة - 2138 : يعتبر في بيع السلف ستة أمور :
الأول : تعيين الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها ولا يجب ان يكون الوصف دقيقا . والمقدار الواجب هو ما يرى العرف ذكره لازما ، فبيع الخبز واللحم وجلد الحيوان وأمثالها سلفا ، ان لم يمكن ذكر الأوصاف فيها ، بحيث لا يبقى مجهولا ويرتفع الغرر في البيع باطل .
الثاني : تسليم المشتري للبائع كل الثمن قبل ان يفترقا من مجلس العقد ، أو