تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الواضحة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
لأخذ الثمن أن يأخذ دينه نقدا بأقل مما عيّنه في عقد البيع عوضا عن المبيع .

بيع السلف

[ مسألتين ]

مسألة - 2136 : وهو البيع الذي يكون فيه الثمن حالَّا والمثمن مؤجل ، كما لو قال : أعطيك هذا المال على أن استلم منك منا من الحنطة بعد ستة أشهر ، أو أن يأخذ البائع المال من المشتري ويقول له : بعتك ذلك الشيء على أن أسلمك إياه بعد ستة أشهر . مسألة - 2137 : لو باع الذهب والفضة سلفا بعوض من الذهب والفضة فالبيع فاسد نعم لو كان الثمن والمبيع من جنسين مختلفين صح البيع ، وعلى الأحوط استحبابا أن يكون العوض نقودا .

شروط بيع السلف

مسألة - 2138 : يعتبر في بيع السلف ستة أمور : الأول : تعيين الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها ولا يجب ان يكون الوصف دقيقا . والمقدار الواجب هو ما يرى العرف ذكره لازما ، فبيع الخبز واللحم وجلد الحيوان وأمثالها سلفا ، ان لم يمكن ذكر الأوصاف فيها ، بحيث لا يبقى مجهولا ويرتفع الغرر في البيع باطل . الثاني : تسليم المشتري للبائع كل الثمن قبل ان يفترقا من مجلس العقد ، أو