تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦

2 - أحكام الجنب

ما يتوقّف صحّته على غسل الجنابة

يتوقّف على الغُسل من الجنابة أُمور ، بمعنى أنّه شرط في صحّتها :

الأوّل : الصلاة بأقسامها

ما عدا صلاة الجنازة وسجدة التلاوة ، لها ولأجزائها المنسيّة ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط .

الثاني : الطواف الواجب دون المندوب

وفي المندوب تأمّل ، واشتراطه به أظهر .

الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه

بمعنى بطلانه إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة ، وأمّا غيرهما من أقسام الصيام فلا يبطل بالإصباح جنباً ، وإن كان الأحوط في الواجب منها ترك تعمّده . نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار ، تُبطل جميعَ أقسام الصيام ، حتّى المندوب منها ، بخلاف غيرها ، كالاحتلام ، فلا يضرّ بشيء منها حتى صوم شهر رمضان .

ما يحرم على الجنب

يحرم على الجنب أُمور :

الأوّل : مسّ كتابة القرآن

على التفصيل المتقدّم في الوضوء ، ومسّ اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به على الأقوى ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة والصدّيقة الطاهرة عليهم السلام على الأحوط ، وكذا أسماء الملائكة إن كتبت بقصد نفوسهم المقدّسة .

الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان بنحو الاجتياز

ويلحق بهما المشاهد المشرّفة ، أي بالمسجدين ، لا المساجد فقط ، على الأحوط في جميع ما فيهما من الأحكام الاحتياطيّة أيضاً ، كالدخول لأخذ شيء منهما ، بل لا يترك الاحتياط بإلحاق الرواق بالروضة الشريفة .

الثالث : المكث في غير المسجدين من المساجد

وكذا المشي في جوانبها ، بل
وسيلة النجاة — صفحة 56 | الشيخ محمد تقي بهجت