تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

الفصل الرابع الغسل

الأغسال الواجبة

الواجب منها ستّة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات .

[ فصل في غسل الجنابة ]

1 - سبب الجنابة

والكلام في سبب الجنابة ، وأحكام الجنب ، وواجبات الغسل .

[ أحدهما ] خروج المني

سبب الجنابة أمران : أحدهما : خروج المني وما في حكمه ، من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول ، كما ستعرفه إن شاء الله تعالى . والمعتبر خروجه إلى الخارج ؛ فلو تحرّك من محلَّه ولم يخرج ، لم يوجب الجنابة ، إلَّا إذا اطمأنّ بخروجه مع البول في ما بعد ، من دون استهلاك ، فيغتسل بعد البول ، سواء خرج في النوم أو اليقظة ، بالجماع أو غيره ، بالاحتلام أم لا ، قلّ أو كثر ؛ فخروجه على أي تقدير ، سبب للجنابة . كما أنّ المعتبر ، كونه منه ؛ فلو خرج من المرية منيّ الرجل لا يوجب جنابتها ، إلَّا مع العلم باختلاطه بمنيّها . وهل المعتبر خروجه من الموضع المعتاد ، سواء كان معتاداً لنوع الناس أو لخصوص الشخص ، بأصل الخلقة أو لعارض عرضه ؟ الأظهر الأحوط عدم الاختصاص به .