مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارّاً ، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر ، أو دخل فيها لأجل أخذ شيء منها ، فإنّه لا بأس به .
الرابع : وضع شيء في المساجد
وإن كان من الخارج ، أو في حال العبور على الأحوط ، وإن كان الأقوى الجواز في الحالين ، وكذا الدخول لأخذ شيء منها كما مرّ ، لا الدخول لوضع شيء فيها .
الخامس : قراءة سور العزائم الأربع
سورة : " اقرأ ، والنجم ، والم التنزيل ، وحم السجدة " والأظهر عدم جواز قراءة مطلق كلمات تلك السور ؛ وأمّا بعض الكلمة وإن لم يكن متّصلًا ، فمحلّ تأمّل ، سواء كان من أوّل الكلمة أو في أجزائها ، نوى إتمامها أم لا .
وظيفة الجنب بالنسبة إلى الخروج وغيره في المسجدين
إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنباً ، عمداً أو سهواً أو جهلًا ، فللمسألة فروض كثيرة :
الأوّل : أزيديّة زمان الخروج من زمان الغسل والتيمّم معاً ، فعليه التيمّم أوّلًا ، ثمّ الغسل بلا فصل .
الثاني : تساوي الزمانين المذكورين ، والأظهر وجوب التيمّم والغسل إن لم يكونا في حال الخروج ، وإلَّا تيمّم ثم يخرج في صورة عدم تأثير الغسل في زيادة المكث ، كما هو لازم فرض التساوي النّادر .
الثالث : أقليّة زمان الخروج منهما ، والأظهر لزوم الجمع بين التيمّم أوّلًا ثم الغسل في حال الخروج إن أمكن ؛ ولو زاد زمان الخروج على زمان الغسل الزائد زمانه على زمان التيمّم تيمّم ثم اغتسل .
الرابع : أزيديّة زمان الخروج من كلّ واحد منهما ، لا من مجموعهما مع فرض تساوي زمان التيمّم والغسل ، فعليه الغسل ، وكذا في صورة أقلَّية زمان الغسل من التيمّم إن فرض .