الخامس : أزيديّة زمان الغسل من التيمّم في الفرض السابق ، فعليه التيمّم على الأظهر والاغتسال ولو خارجاً .
السادس : أزيديّة زمان الخروج من التيمّم وأقليّته من الغسل ، فيتيمّم .
المكروهات على الجنب
يكره على الجنب أُمور :
منها : الأكل والشرب ، وترتفع كراهتهما عليه بأُمور : أكملها الوضوء ، ثم غَسل اليد والوجه والمضمضة والاستنشاق ، ثم غسل اليدين فقط ، ولا يبعد الترتيب بغسلهما مع المضمضة والاستنشاق ، ثم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، ثمّ غسلهما والمضمضة ، ثم غسلهما فقط .
ومنها : قراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم ، بل من السبعة إلى السبعين على الأحوط في محل الكراهة ، والكراهة في الزائد أشدّ بالنسبة إلى سابقه ، وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية .
ومنها : مسّ ما عدا خطَّ المصحف ، من الجلد والورق والهامش وما بين السطور .
ومنها : النوم ، وترتفع كراهته بالوضوء إن كان متمكَّناً من الاغتسال ، وإلَّا فالرافع لكراهة النوم التيمّم بدل الغسل ، والأحوط الاقتصار في رفع كراهة النوم على كلّ منهما في محلَّه المذكور .
ومنها : الخضاب ، وكذا إجناب نفسه إذا كان مختضباً قبل أن يأخذ اللون .
ومنها : الجماع إذا كان جنباً بالاحتلام .
ومنها : حمل المصحف وتعليقه .
3 - واجبات الغسل
[ الأوّل ] نيّة الغُسل
واجبات الغسل أُمور :
الأوّل : النيّة ، ويعتبر فيها الإخلاص . ولا بدّ من تعيين الغسل من سائر الأغسال