المسح مرّتين : إحداهما في محلَّه ، والأُخرى عند تمام الرمس نظراً إلى الاحتمالين في الارتماس . والاحتياط في اختيار الترتيبي ، لا يترك .
جريان الجبيرة في التيمّم
من كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها ، مسح عليها ، يعني أن الجبيرة تجري في التيمّم كما تجري في الطهارة المائيّة ، وكذا في ما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته .
إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة ، لا تجب إعادة الصلاة التي صلَّاها ، بل الظاهر جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء .
يجوز أن يصلَّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره ؛ ومع عدمه ، فالأحوط التأخير . ولا فرق في ذلك بين الطهارة المائيّة والترابيّة على الأظهر .