نجاسة الجبيرة
إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها على نحو يعدّ جزءاً منها ومسح عليها ، وقد يمكن تبديلها بالغليظة الطَّاهرة ، فيجوز ذلك أيضاً .
الجرح المكشوف
الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غَسله ، يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله ، فَغَسْل الأطراف المغسولة ومسح الممسوحة ، لازم . والأظهر كفايته مع الحرج ، والأحوط مع عدمه ضمُّ المسح على محل الجرح ولو بلا رطوبة ممكنة ثم وضع الجبيرة وعملها على ما مرّ ممّا لم يحصل بالمسح على البشرة .
الإضرار بلا جُرح وقرح
إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر ، يتوضّأ بالميسور بالنحو المقرّر في الجرح المكشوف ، وكذا في ما إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء ، لكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح .
في الرمد الذي يضرّ به الوضوء ، يتعيّن التيمّم مع العسر في الاحتياط المتقدّم مثله في الجرح المكشوف ، والاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم .
المانع الذي لا يمكن إزالته
إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير ونحوه يكتفي بالمسح عليه ؛ والأحوط كونه على وجه يحصل به أقلّ مسمّى الغسل في موضعه ، وأحوط من ذلك ضمّ التيمّم إليه .
الوضوء الجبيري رافع للحدث ، لا مبيح فقط .
غسل صاحب الجبيرة
من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل له موجب الغُسل ، مسَح على الجبيرة وغَسَل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة ؛ والأظهر جواز الارتماس مع المسح على المحلّ واجتماعِ سائر الشروط ، والأحوط