تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
تجب فيه الزكاة فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمّا سوى ذلك ، فقلت : أصلحك الله فإنّ عندنا حبّاً كثيراً ، قال : فقال : وما هو ؟ قلت : الأرز ، قال ( عليه السلام ) : نعم ما أكثره ! فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني . قال : ثمّ قال ( عليه السلام ) : أقول لك : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عفا عمّا سوى ذلك وتقول : إنّ عندنا حبّاً كثيراً أفيه الزكاة ؟ ! ( 1 ) . ودلالته كالصحيحة السابقة واضحة ولعلّه نفس ما جاء نقله في الصحيحة والاختلاف من باب النقل بالمعنى . ومثلهما ما أرسله أبو سعيد القمّاط عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) ، فراجع . الطائفة الثانية : ما تدلّ على انحصار ما تجب فيه الزكاة بالتسعة من غير اشتمال على مسألة العفو المذكور . 1 - فمنها ما رواه الشيخ في التهذيبين عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن صدقات الأموال ، فقال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء ، في الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية ، وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج ( 3 ) . وسند الحديث معتبر فإنّ إسناد الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال معتبر كما مرّ الكلام فيه تفصيلا ، وعليّ بن أسباط أيضاً ثقة ومحمّد بن زياد المذكور فيه الّذي روى عنه ابن أسباط هو محمّد بن أبي عمير فإنّ ابن أسباط قد روى عنه بعنوان محمّد بن زياد بن عيسى كما في جامع الرواة مضافاً إلى قرائن اُخرى مذكورة فيه ولذا عدّ صاحب الجامع هذه الرواية أيضاً ممّا رواه ابن أبي عمير عن ترجمته ، وسائر الرجال لا كلام فيهم . وأمّا دلالته فلا ريب في دلالة صدره على انحصار ما تجب فيه الزكاة في هذه
هامش
( 1 و 3 ) التهذيب : ج 4 ص 4 ، الاستبصار : ج 2 ص 4 ، عنهما الوسائل : الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج 6 ص 36 و 33 و 35 الحديث 12 و 3 و 9 . ( 3 ) التهذيب : ج 2 ص 2 ، الاستبصار : ج 2 ص 2 ، عنهما الوسائل : الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 9 .