تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
الأموال الّتي يجب أداء الزكاة منها ، بل ربما كان في تعليق الأخذ بأموالهم إشارة إلى أنّها تؤخذ من جميع الأموال . وكيف كان فقد فوّض أمر التعيين لمتعلّقها إلى نبيّ الإسلام وهو ( صلى الله عليه وآله ) وإن عيّن اُمور تسعة لوجوب أداء الزكاة منها إلاّ أنّ الروايات الحاكية لتعيينه تتضمّن عدّة منها أنّه ( صلى الله عليه وآله ) قد عفا عمّا سوى هذه التسعة ، والعفو إنّما يتصوّر تحقّقه فيما كان فيه اقتضاء الأخذ ، فيدلّ على أنّ غير التسعة أيضاً فيه مجال أخذ الزكاة منها إلاّ أنّه عفا عن أخذها الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والرسول كان وليّ أمر الاُمّة فإذا رأى إمام بعده أن لا يعفو عنها بل يعيّن وجوب أدائها من غير التسعة كان له ذلك بل إذا كان اقتضاء المصالح منشأً لهذا التعيين فلوليّ أمر آخر أن يرفع وجوب أداء الزكاة من بعض هذه التسعة أو جميعها وجعل اُمور اُخر مكانها ، بل كان هذا الاختيار بعينه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أيضاً إلاّ أنّه لم يغيّر ما عيّنه لوجوب أداء الزكاة منها . نعم مهما عيّن وليّ الأمر شيئاً أو أشياء لأن يكون متعلّق الزكاة كان - أو كانت - متعلّقها ما لم يقم هو أو وليّ أمر آخر بتغييره . 1 - فمن هذه الروايات العديدة صحيحة عبد الله بن سنان - المروية في الكافي ومن لا يحضره الفقيه - قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لمّا نزلت آية الزكاة ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) في شهر رمضان فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مناديه فنادى في الناس : إنّ الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم من الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عمّا سوى ذلك . ثمّ لم يفرض [ لم يتعرّض - يه ] لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا ، فأمر ( صلى الله عليه وآله ) مناديه فنادى في المسلمين : أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تُقبل صلاتكم . قال : ثمّ وجّه عمّال الصدقة وعمّال الطسوق ( 1 ) . 2 - ومنها صحيحة الفضلاء زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار كلّهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا :
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ص 497 ، الفقيه : ج 2 ص 13 ، عنهما الوسائل : الباب 1 و 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج 6 ص 3 و 32 الحديث 1 .
الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 472 | الشيخ محمد المؤمن القمي