وروينا عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ثعلبة بن ميمون عمن حدثه عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام : ما من أمر يختلف فيه اثنان الا وله أصل في كتاب الله عز وجل ، ولكن
لا تبلغه عقول الرجال ( 1 ) .
وأمثال ذلك كثير وفيما نقلناه مقنع انشاء الله تعالى .
تتمة :
العموم في الكتاب والسنة المتواترة والأحاديث الصحيحة يجب اجراؤه
في كل فرد داخل تحت العموم ، إذ قد أمر أمير المؤمنين عليه السلام بتصيير كل
فرع إلى أصله من الكتاب والسنة .
وأيضا " لما كان القياس والاستحسان عندنا باطلين وكان ما وصل الينا من
النصوص متناهيا " وكانت الحوادث غير متناهية - لأنها تجدد على مرور الأزمان
لزم رد الفروع إلى أصولها .
نعم يخص العموم فيهما بأدلة العقل والكتاب العزيز والسنة المتواترة وغيرها
عند كثير لئلا تتناقض الأدلة .
( أصل )
وإذا صح الحديث ولم يعارضه أقوى منه أو مساو ولم تعرف فتاوى الأصحاب
بخلافه وجب العمل به عند قاطبة متأخري أصحابنا ، سواء تضمن الوجوب أو
التحريم أو الإباحة أو الندب أو الكراهية .
هامش
1 . الكافي 1 / 60 .