( الثالث ) أن يجيز معينا " لغير معين بل بوصف العموم ، ك ( أجزت هذا الحديث
أو كتاب الكافي لكل أحد أو لأهل زماني أو لمن أدرك جزءا " من حياتي ) .
وفيه خلاف ، والأقوى أنه كالأولين وقد استعمله أكابر علمائنا ( 1 ) .
( الرابع ) إجازة غير معين لغير معين بل بوصف العموم ، ك ( أجزت كل
أحد مسموعاتي ) .
والذي يظهر أنه جائز أيضا " ، ولا شبهة أنه لو لم يكن مع العموم ك ( أجزت
رجلا ) أو ( رجلين ) أو ( زيدا " ) وهو مشترك بين جماعة لم يجز ، وإن كان
المجاز معينا " .
وكذا لو أجاز غير معين لمعين ك ( أجزتك كتاب المجالس ) وهناك كتب
متعددة .
نعم لو أجاز رجلا يعرفه باسمه أو بوجه أو جماعة كذلك جاز وان لم يعرفهم
بأعيانهم .
ومن الباطل ( أجزت لمن يشاء فلان ) أو ( لمن يشاء الإجازة ) .
وبالجملة التعليق مبطل على ما يتعارفه أهل الصناعة .
[ ولو كانت في قوة المطلقة اتجه الجواز ، مثل ( لمن شاء الإجازة ) أو ( لفلان
ان شاء ) أو ( لك إن شئت ) لان مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة
المجاز له ، فكانت حكاية حال لا تعليقا " حقيقيا " ] ( 2 ) .
( الخامس ) إجازة المعدوم ، ك ( أجزت لمن يولد لفلان ) . والجمهور منا
هامش
1 . استعمله السيد تاج الدين ابن معية لما طلب منه شيخنا الشهيد الإجازة له ولأولاده
ولجميع المسلمين ممن أدرك جزءا " من حياته فأجازهم ذلك بخطه ( منه ) .
2 . الزيادة من النسخة المخطوطة .