سيما مثل اليوم والكتب مضبوطة معرفة ، ولكن يشترط صحة النسخة وعدم
تغير المعنى .
ويستحب للشيخ أن يعم الإجازة لكل السامعين برواية ذلك الكتاب ما قرئ
منه وما لم يقرأ ، وان كتب لأحدهم كتب ( سمعه مني ) أو ( علي ) أو ( سمع بعضه
وأجزت له روايته عني عن مشائخي بطرقي المتصلة إلى المصنف ثم منه إلى
الأئمة المعصومين عليهم السلام ) .
فروع :
( الأول ) لو عظم مجلس الاملاء فبلغ عن الشيخ أو القارئ رجل آخر ، فذهب
بعضهم أنه يجوز لمن سمع المبلغ أن يروي ما بلغه إياه عن الشيخ . وهو حق
إن كان المبلغ ثقة وأمن التغيير بقرائن الحال .
وذهب كثير من المحققين إلى أنه لا يجوز .
( الثاني ) يجوز السماع من وراء حجاب إذا عرف صوته أو أخبر به عدلان
أو عدل واحد واعتضد بقرائن الأحوال بحيث أمن التلبيس . وكذا يجوز القراءة
عليه والرواية عنه كذلك .
( الثالث ) إذا قال المسموع عنه بعد السماع ( لا تروي عني ) أو ( رجعت
عن اخبارك ) أو نحو ذلك غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك ونحوهما لم يمتنع
روايته .
( الرابع ) لو خص قوما " بالسمع فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه .
( الخامس ) لا يشترط علم الشيخ بالسامعين : فلو أسمع من لم يعلمه بوجه
جاز ، وكذا لو قال : أخبركم ولا أخبر فلانا .
وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — صفحة 134
مساهمون: حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي (والد الشيخ البهائي)
ص١٣٤