مثل أن يفعلوا ما لا مدخل للاجتهاد فيه ، كالصلاة بالهيئة المخصوصة .
6 - ما له حكم المرفوع من التقرير :
كأن يخبر الصحابي وأصحاب الأئمة عليهم السلام أنهم كانوا يفعلون في
زمن المعصوم كذا مما يبعد خفاؤه عنهم لتوفر دواعيهم على السؤال عن أمر
دينهم ، فلا يستمرون على فعل شئ الا وقد علموا به وأقروا عليه أو أمروا به
ابتداءا " وإن لم ينقل الامر .
واعلم أن من المرفوع قول الراوي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به إلى قول النبي
صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام ، فمثل هذا يقال له الآن ( مرفوع )
وإن كان منقطعا " أو مرسلا أو معلقا " بالنسبة الينا الآن .
فقول محمد بن يعقوب مثلا في الكافي : علي بن إبراهيم رفعه إلى أبي
عبد الله عليه السلام قال : طلبة العلم ثلاثة - إلى آخره كما ننقله فيما يأتي ، يقال
له مرفوع لاتصاله بالمعصوم عليه السلام وإن كان منقطعا " بل معلا . وأما علي
ابن إبراهيم فإنه بالنسبة إليه يمكن أن يكون متصلا ، وكذا بالنسبة إلى محمد بن
يعقوب إذا كان علي بن إبراهيم قد رواه إياه متصلا ومحمد بن يعقوب هو الذي
حذف السند فقطعه .
التاسع : الموقوف
وهو المروي عن الصحابة أو أصحاب الأئمة عليهم السلام قولا لهم أو فعلا ،
متصلا كان أو منقطعا " صحيحا " أو غيره .
ويستعمل في غيرهم مقيدا " ، فيقال ( وقفه فلان على فلان ) مثلا إذا لم يكن
من أصحاب المعصومين .
وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — صفحة 104
مساهمون: حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي (والد الشيخ البهائي)
ص١٠٤