على الفضة والذهب ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر
والغنم ، فقال له الطيار - وأنا حاضر - : إن عندنا حبا كثيرا ، يقال له : الأرز ؟
فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وعندنا حب كثير ، قال : فعليه شئ ؟
قال : لا ، قد أعلمتك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عفا عما
سوى ذلك .
[ 11516 ] 14 - ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن جميل نحوه ، إلا أنه
قال ( 1 ) : الذهب والفضة ، وثلاثة من الحيوان : الإبل والبقر والغنم ، ومما
أنبتت الأرض : الحنطة والشعير والزبيب والتمر .
[ 11517 ] 15 - علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه )
نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي ( 1 ) عن علي ( عليه السلام ) قال :
وأما حدود الزكاة فأربعة أولها : معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة
، والثاني : القيمة ، والثالث : الموضع الذي تقع ( 2 ) فيه الزكاة ، والرابع : العدد ، فأما معرفة العدد والقيمة فإنه يجب على الانسان أن يعلم كم يجب
من الزكاة في الأموال التي فرضها الله تعالى من الإبل والبقر والغنم ، والذهب
والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فيجب أن يعرف كم يخرج من
العدد والقيمة ، ويتبعها الكيل والوزن والمساحة ، فما كان من العدد فهو باب
الإبل والبقر والغنم ، وأما المساحة فمن باب الأرضين والمياه ، وما كان من
الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي أقوات الناس في كل بلد ، وأما الوزن
هامش
14 - الخصال : 422 / 20 .
( 1 ) في المصدر زيادة : منها .
15 - المحكم والمتشابه : 78 ، وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أفعال
الصلاة .
( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
( 2 ) في المصدر : توضع .