[ 11506 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد بن
معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) قالا : فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال ،
وسنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في تسعة أشياء ، وعفا ( 1 ) عما
سواهن : في الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر ، والزبيب ، وعفا ( 2 ) عما سوى ذلك .
[ 11507 ] 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام قال : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة على تسعة
أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والإبل والبقر
والغنم ، وعفا ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) عما سوى ذلك .
[ 11508 ] 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار : قال قرأت في كتاب عبد الله
ابن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، روي عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة
على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ،
والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عما سوى ذلك ،
هامش
4 - الكافي 3 : 509 / 1 ، والتهذيب 4 : 3 / 5 ، والاستبصار 2 : 3 / 5 .
( 1 ) في نسخة زيادة : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( هامش المخطوط ) وكذلك
الكافي .
( 2 ) في نسخة زيادة : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب
والاستبصار .
5 - الكافي 3 : 509 / 2 ، والتهذيب 4 : 3 / 6 ، والاستبصار 2 : 3 / 6 .
( 1 ) ما بين القوسين : ليس في المصادر الثلاثة .
6 - الكافي 3 : 510 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 0 من هذه الأبواب .