9 - باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها
من مسلم
[ 12589 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن
أبي عبيدة الحذاء ( 1 ) قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيما ذمي
اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء ( 2 ) .
ورواه المحقق في ( المعتبر ) عن الحسن ابن محبوب مثله ( 3 ) .
[ 12590 ] 2 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق ( عليه
السلام ) قال : الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس .
10 - باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم
يتميز ولم يعرف صاحب الحرام
[ 12591 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ،
هامش
البا 9
فيه حديثان
1 - التهذيب 4 : 139 / 393 .
( 1 ) العجب من الشهيد الثاني حيث ذكر ان السند موثق وهو في أعلى مراتب الصحة كما ذكره
في المدارك : 339 " منه قده " .
( 2 ) الفقيه 2 : 22 / 81 .
( 3 ) المعتبر : 293 .
2 - المقنعة : 46 .
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 124 / 358 و 138 / 390 .