[ 12596 ] 2 - وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي
بن الحسين بن عبد ربه قال : سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي
فكتب إليه أبي : هل علي فيما سرحت إلى خمس ؟ فكتب إليه لا خمس
عليك فيما سرح به صاحب الخمس .
12 - باب ان الخمس لا يجب الا بعد المؤونة ، وحكم من
يأخذ منه السلطان الجائر الخمس .
[ 12597 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام :
الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : بعد المؤونة .
[ 12598 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن محمد
الهمداني إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه : أن الخمس بعد
المؤونة .
[ 12599 ] 3 - قال : وسئل أبو عبد الله ( 1 ) عليه السلام عن الرجل يأخذ
منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن
أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكمين ( 2 ) .
هامش
2 - الكافي 1 : 459 / 23 .
الباب 12 فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 1 : 458 / 13 .
2 - الفقيه 2 : 22 / 80 .
3 - الفقيه 2 : 23 / 84 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 1 ) في نسخة : أبو الحسن ( عليه السلام ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .