لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك .
أقول : تقدم الوجه في إيجاب نصف السدس ( 10 ) وبه تزول باقي
الاشكالات في هذا الحديث .
[ 12584 ] 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الخمس ؟ فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير .
[ 12585 ] 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن يزيد ( 1 ) قال : كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها ؟
رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا
صلاة لي ولا صوم ، فكتب : الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها ،
وحرث بعد الغرام ، أو جائزة .
[ 12686 ] 8 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي ، عن عبد الله بن
سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : على كل امرئ غنم أو اكتسب
الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من
ذريتها ( 1 ) الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرم
عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا
هامش
( 10 ) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
6 - الكافي 1 : 457 / 11 .
7 - الكافي 1 : 457 / 12 .
( 1 ) في نسخة : أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد ( هامش المخطوط ) .
8 - التهذيب 4 : 122 / 348 ، والاستبصار 2 : 55 / 180 .
( 1 ) في نسخة : من ورثتها ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .