الله ( 4 ) رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال ( 5 ) لك حلال .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 6 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 7 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ( 8 ) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ( 9 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 10 ) .
11 - باب انه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة
الحج ولا فيما يصله به صاحب الخمس .
[ 12595 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، وعن علي بن محمد ابن عبد الله ، عن سهل بن زياد جميعا عن
علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به
هل عليه في ذلك المال - حين يصير إليه - الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد
الحج ؟ فكتب عليه السلام : ليس عليه الخمس .
هامش
( 4 ) في الفقيه زيادة : قد ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) في الفقيه زيادة : كله ( هامش المخطوط ) .
( 6 ) التهذيب 6 : 368 / 1065 .
( 7 ) الفقيه 3 : 117 / 499 .
( 8 ) المحاسن : 320 / 59 .
( 9 ) المقنعة : 46 .
( 10 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الربا ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 6
من الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه حديثان
1 - الكافي 1 : 459 / 22 .