[ 12197 ] 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق
بن المبارك - في حديث - قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن صدقة
الفطرة ، يجعل قيمتها فضة ؟ قال : لا بأس أن يجعلها فضة ، والتمر أحب إلي .
[ 12198 ] 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
[ 12199 ] 10 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير
وعلي بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك
فضة .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله ( 1 ) .
[ 12200 ] 11 - وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن
ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما .
أقول : هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذ أو زيادته لما تقدم
في حديث أيوب بن نوح ( 1 ) .
هامش
8 - التهذيب 4 : 89 / 262 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب .
9 - التهذيب 4 : 86 / 252 ، والاستبصار 2 : 50 / 167 .
( 1 ) التهذيب 4 : 78 / 223 .
10 - التهذيب 4 : 78 / 224 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 117 / 506 .
11 - التهذيب 4 : 79 / 225 ، والاستبصار 2 : 50 / 168 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .