سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطرة ، نجمعها ونعطي ( 1 ) قيمتها ورقا
ونعطيها رجلا واحدا مسلما ؟ قال : لا بأس به .
[ 12194 ] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر
بن يزيد - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : نعطي ( 1 )
الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين
الحنطة والدقيق . وسألته : يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع
لأهل بيت المؤمن ؟ قال : لا بأس .
[ 12195 ] 6 - وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار
الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول
في الفطرة ، يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها ؟ قال :
نعم ، إن ذلك أنفع له ، يشتري ( 1 ) ما يريد .
[ 12196 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ( 1 ) ، عن سليمان بن جعفر المروزي ( 2 ) قال : سمعته يقول : إن لم
تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من
تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم .
هامش
( 1 ) في المصدر : ونجعل .
5 - التهذيب 4 : 332 / 1041 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : يعطي .
6 - التهذيب 4 : 86 / 251 ، والاستبصار 2 : 50 / 166 .
( 1 ) في المصدر زيادة : بها .
7 - التهذيب 4 : 87 / 256 ، والاستبصار 2 : 50 / 169 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 13 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : محمد بن مسلم .
( 2 ) في نسخة : سليمان بن حفص المروزي ( هامش المخطوط ) .