فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت
صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة
مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض
وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه
المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها
وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ . . . الحديث
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) . ورواه المفيد في المقنعة عن محمد بن عيسى
عن محمد بن
مهران ، عن عبد الله بن زمعة ( 5 ) نحوه ( 6 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 7 ) .
14 - باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من
الآداب ، وأن الخيار للمالك والقول قوله
[ 11678 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : بعث أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مصدقا من الكوفة
إلى باديتها ، فقال له : يا عبد الله ، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك
له ، ولا تؤثر ( 1 ) دنياك على آخرتك ، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه ، راعيا
هامش
( 4 ) التهذيب 4 : 95 / 273 .
( 5 ) في المصدر : عبد الله بن زرعة ، عن أبيه ، عن جده . . .
( 6 ) المقنعة : 41 .
( 7 ) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3 : 536 / 1 ، والتهذيب 4 : 96 / 274 .
( 1 ) في المصدر : ولا تؤثرن .