الحضر ، قالا : قلنا له : قال الله عز وجل : ( فليس عليكم جناح ) ولم
يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك ( 2 ) ؟ فقال ( عليه السلام ) : أوليس
قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة : ( فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه
أن يطوف بهما ) ( 3 ) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض ، لان الله عز
وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه ، وكذلك التقصير في
السفر شئ صنعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وذكر الله في كتابه الحديث .
( 11328 ) 3 - قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى في
السفر أربعا فأنا إلى الله منه برئ يعني متعمدا .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، وأسقط قوله : يعني متعمدا ( 1 ) .
( 11329 ) 4 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المتمم في السفر كالمقصر
في الحضر .
( 11330 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمى رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة وقال : هم العصاة
إلى يوم القيامة ، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) ، وباسناده عن حريز مثله ( 3 ) .
هامش
( 2 ) في المصدر زيادة : كما أوجب التمام في الحضر .
( 3 ) البقرة 2 : 158 .
3 - الفقيه 1 : 281 / 1273 .
( 1 ) المقنع : 38 .
4 - الفقيه 1 : 281 / 1274 .
5 - التهذيب 4 : 217 / 631 .
( 2 ) الفقيه 1 : 278 / 1266 .
( 3 ) الفقيه 2 : 91 / 406 .