رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يقدم
من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت
فليدخل وليتم ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل
وليقصر .
( 11320 ) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل
أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر ، وإن شاء أتم والاتمام
أحب إلى .
أقول : يحتمل أن يكون المراد إن شاء صلى في السفر قصر ، وإن شاء
صبر حتى يدخل أهله وصلى تماما ، ذكره العلامة في المنتهى ( 1 ) ، وحمل
الحديث عليه ، ويحتمل الحمل على التقية .
( 11321 ) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن
فرقد ، عن بشير النبال قال : خرجت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حتى أتينا
الشجرة فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا نبال ، قلت : لبيك ،
قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري
وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج .
أقول : ليس فيه أنهما صليا بعد الخروج ، ويحتمل كونهما صليا في
المدينة .
محمد بن يعقوب ، عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
هامش
9 - التهذيب 3 : 233 / 561 ، والاستبصار 1 : 241 / 859 .
( 1 ) المنتهي 1 : 396 .
10 - التهذيب 3 : 224 / 563 و 161 / 349 ، والاستبصار 1 : 240 / 855 .
( 1 ) الكافي 3 : 434 / 3 .