( 11325 ) 11 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يدخل مكة من
سفره وقد دخل وقت الصلاة ، قال : يصلي ركعتين ، وإن خرج إلى سفر وقد
دخل وقت الصلاة فليصل أربعا .
أقول : هذا أيضا يحتمل أن يراد به الامر بالصلاة في أول الوقت .
( 11323 ) 12 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي الوشاء قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : إذا زالت الشمس
وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم ، فإذا ( خرج ) خرجت بعد الزوال قصر العصر .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد ( 1 ) ، وباسناده عن محمد بن
يعقوب ( 2 ) وكذا الحديثان اللذان قبله .
( 11324 ) 13 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا عن كتاب جميل بن
دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في رجل مسافر
نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله ، قال : يصلي أربع ركعات .
( 11325 ) 14 - وعنه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : لمن نسي
الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال : يصلي أربع ركعات في سفره ،
وقال : إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة
التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره .
أقول : حمل الشيخ ( 1 ) والصدوق ( 2 ) ما تضمن القصر لمن قدم بعد
هامش
11 - الكافي 3 : 434 / 4 ، والتهذيب 2 : 13 / 28 .
12 - الكافي 3 : 434 / 2 .
( 1 ) التهذيب 3 : 224 / 562 .
( 2 ) التهذيب 3 : 161 / 348 ، والاستبصار 1 : 240 / 854 .
13 - مستطرفات السرائر : 46 / 5 .
14 - مستطرفات السرائر : 46 / 5 .
( 1 ) التهذيب 3 : 223 / ذيل الحديث 558 ، والاستبصار 1 : 240 / ذيل الحديث 856 .
( 2 ) الفقيه 1 : 284 / 1289 .