دخول الوقت على خوف الفوت ، وحكم الشيخ ( 3 ) في موضع آخر بالتخيير
واستحباب الاتمام وفيما مر ( 4 ) ما يدفع الوجهين ، ولا يخفى قوة ما دل على
اعتبار وقت الأداء ورجحانه في الدلالة والسند والكثرة ، وتقدم ما يدل على ذلك
في أعداد الصلوات ( 5 ) .
22 - باب ان القصر في السفر فرض واجب لا رخصة الا في
المواضع الأربعة ، وحكم ما يفوت سفرا ثم يقضى حضرا
وبالعكس ، واقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس
( 11326 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا ؟
قال : نعم ، الحديث .
ورواه الشيخ كما مر ( 1 ) .
( 11327 ) 2 - وباسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا : قلنا لأبي
جعفر ( عليه السلام ) ما تقول : في الصلاة في السفر كيف هي ؟ وكم هي ؟
فقال : إن الله عز وجل يقول : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح
أن تقصروا من الصلاة ) ( 1 ) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في
هامش
( 3 ) التهذيب 3 : 223 / ذيل الحديث 560 ، والاستبصار 1 : 241 / ذيل الحديث 858 .
( 4 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب .
( 5 ) تقدم في الباب 23 من أبواب اعداد الفرائض .
الباب 22
فيه 13 حديثا
1 - الفقيه 1 : 294 / 1342 .
( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة .
2 - الفقيه 1 : 278 / 1266 ، والعياشي 1 : 271 / 254 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب
17 من هذه الأبواب .
( 1 ) النساء 4 : 101 .