في شئ مما يتم به الصلاة سهو ،
وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو
يحدث شيئا ؟ فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ ،
وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو ،
قال : يسجدهما متى ذكر
إلى أن قال - وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر
كيف يصنع ؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب
شعاعها الحديث .
( 10563 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك
أو نقصان .
أقول : وتقدم بقية المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا ( 1 ) وفي
أفعال الصلاة ( 2 ) .
هامش
3 - التهذيب 2 : 155 / 608 ، والاستبصار 1 : 361 / 1367 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 8 و 14 و 16 من الباب 3 ، وفي الأبواب 4 و 5 وفي الحديثين 5 و 9 من
الباب 10 ، وفي الأحاديث 2 و 8 و 9 من الباب 11 ، وفي الحديث 2 من الباب 13 وفي الباب
14 وفي الحديث 6 من الباب 15 ، وفي الحديث 9 من الباب 19 وفي الأحاديث 4 و 6 و 8 من
الباب 23 ، وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 24 ، وفي الحديث 2 من الباب 26 من هذه
الأبواب .
( 2 ) تقدم في الأبواب 27 و 28 و 29 من أبواب القراءة وفي الأحاديث 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من الباب
7 ، وفي الباب 8 وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 9 من أبواب التشهد ، ويأتي ما يدل عليه
في الحديث 5 من الباب 48 من أبواب الجماعة .