أبواب قضاء الصلوات
1 باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو
ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو
نفاس ، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة والعدول إلى
الفائتة إذا ذكرها في الأثناء
( 10565 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل
صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها ، قال : يقضيها إذا ذكرها
في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار الحديث .
ورواه الكليني كما يأتي ( 1 ) .
وباسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن زرارة وغيره مثله
إلا أنه قال : في أية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا ( 2 ) .
( 10566 ) 2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن
هامش
أبواب قضاء الصلوات
الباب 1
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 266 / 1059 ، والاستبصار 1 : 286 / 1046 ، أورده في الحديث 3 من الباب
61 من أبواب المواقيت .
( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) التهذيب 2 : 171 / 681 .
2 - التهذيب 3 : 162 / 351 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب .