فقال : إذا دخلت في الصلاة فاطعن فخذك الأيسر بإصبعك اليمنى المسبحة ثم
قل : بسم الله وبالله توكلت على الله ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
الرجيم ، فإنك تنحره وتطرده .
ورواه الصدوق باسناد عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 1 )
32 - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو ، وحكم
نسيانهما
( 10561 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال
قعود أو يقعد في حال قيام ، قال : يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان
ترغمان الشيطان .
( 10562 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن
موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السهو ما تجب فيه سجدتا
السهو ؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت
أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو ، وليس
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 223 / 984 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب
أحكام الخلوة وفي الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الاحتضار ، وفي الحديثين 1 و 3 من
الباب 47 من أبواب الذكر ، وفي أحاديث الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
الباب 32 فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 357 / 9 .
2 - التهذيب 2 : 353 / 1466 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وفي الحديث 7 من
الباب 24 من هذه الأبواب ، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القيام ، وقطعة منه
في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب الخلل .