، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما أعاد الصلاة فقيه
قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 1 ) .
( 10557 ) 2 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن
علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن
المختار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عيسى بن
أعين يشك في الصلاة فيعيدها ، قال : هل يشك في الزكاة فيعطيها مرتين .
أقول : ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما ( 1 ) أن ذلك مخصوص بغير الشك
المنصوص على أنه يبطل الصلاة ، وذلك معلوم مما مر ( 2 ) ، وقد تقدم ما يدل على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها ( 3 ) .
30 - باب عدم بطلان الصلاة بترك شئ من الواجبات سهوا أو
نسيانا أو جهلا أو عجزا عنه أو خوفا أو اكراها عدا ما استثنى
بالنص
( 10558 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد
الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : من أحرم في
قميصه - إلى أن قال - أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 225 / 993 ، والمقنع : 31 قريب منه .
2 - مستطرفات السرائر 109 / 62 .
( 1 ) راجع منتقى الجمان 2 : 37 والحدائق الناظرة 9 : 254 .
( 2 ) مر في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في البابين 1 و 2 من أبواب قواطع الصلاة ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب
نواقض الوضوء .
الباب 30
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 72 / 239 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام .