27 - باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ وعدم
وجوب شئ لذلك
( 10550 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته ، قال : فقال : لا
يعيد ، ولا شئ عليه .
( 10551 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلما
شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد .
( 10552 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا
صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة ، وكان
حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 348 / 1443 ، والاستبصار 1 : 369 / 1404 .
2 - التهذيب 2 : 352 / 1460 .
3 - الفقيه 1 : 231 / 1027 .
( 1 ) مستطرفات السرائر : 110 / 67 .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 9 من الباب 23 من هذه الأبواب .