في الرابعة بقدر التشهد فعبادته جائزة .
( 10514 ) 7 - وباسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ، قال : إن كان لا
يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس
ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة
فتكون نافلة .
( 10515 ) 8 - وفي ( المقنع ) قال : روي أن من استيقن أنه صلي ستا فليعد
الصلاة .
قال الشيخ : لا تنافي بين الاخبار لان من جلس في الرابعة ثم قام
وصلى ركعة لم يخل بركن ، وإنما أخل بالتسليم ، وذلك لا يوجب إعادة
الصلاة .
( 10516 ) 9 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن
الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن
علي ( عليهم السلام ) قال : صلى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الظهر
خمس ركعات ثم انفتل ، فقال له القوم : يا رسول الله هل زيد في
الصلاة شئ ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : صليت بنا خمس ركعات ، قال :
فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ،
ثم سلم وكان يقول : هما المرغمتان .
قال الشيخ : هذا شاذ لا يعمل عليه ، لان من زاد في الصلاة يجب عليه
الاستيناف ، وإذا شك في الزيادة يسجد المرغمتين ، قال : ويجوز أن يكون فعل
ذلك لان قول واحد لم يكن مما يقطع به ، وإنما سجد احتياطا .
هامش
7 - الفقيه 1 : 229 / 1017 .
8 - المقنع : 31 .
9 - التهذيب 2 : 349 / 1449 ، والاستبصار 1 : 377 / 1423 .