السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر قال : يعيد ، قلت :
والمغرب ؟ قال : نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله .
أقول إعادة الوتر مع الشك محمول على الاستحباب دون البطلان .
( 10507 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألته
عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة ،
فقال : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد .
19 - باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ولو سهوا الا أن
يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أو يشك جلس أم لا
( 10508 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة ( 1 ) لم يعتد بها
واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 10509 ) 2 - وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن
أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من زاد
في صلاته فعليه الإعادة .
هامش
4 - التهذيب 2 : 189 / 750 ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 14 و 15 من الباب
2 من هذه الأبواب .
الباب 19
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3 : 354 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الركوع .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) التهذيب 2 : 194 / 763 ، والاستبصار 1 : 376 / 1428 .
2 - التهذيب 2 : 194 / 764 ، والاستبصار 1 : 376 / 1429 .