إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد
سجدتين ( 1 ) بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا .
أقول وتقدم ما يدل على التسليم فيهما في الشك بين الأربع والخمس
وغير ذلك ( 2 ) .
( 10519 ) 3 - وعن سعد عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة عن عمار : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : لا إنما هما سجدتان
فقط ، فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه ليعلم من
خلفه أنه قد سها ، وليس عليه أن يسبح فيهما ، ولا فيهما تشهد بعد
السجدتين .
ورواه الصدوق باسناده عن عمار ( 1 ) .
قال الشيخ : المراد ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في
الصلوات من التطويل ، واستدل بما سبق .
أقول : وتقدم ما يدل على المقصود ( 2 ) .
21 - باب وجوب الحفظ من السهو بقدر الامكان
( 10520 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عمن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يرفع للرجل
هامش
( 1 ) في نسخة : سجدتي السهو ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 14 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 2 : 196 / 771 ، والاستبصار 1 : 381 / 1442 .
( 1 ) الفقيه 1 : 226 / 996 .
( 2 ) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 21
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 2 : 341 / 1414 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 17 من أبواب اعداد الفرائض .