ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار مثله ( 1 ) .
( 10510 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : سألته عن الرجل يصلى العصر
ست ركعات أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد
الحديث .
( 10511 ) 4 - وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى خمسا ، قال : إن
كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته .
( 10512 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا ؟
قال : وكيف استيقن ؟ قلت : علم قال : إن كان علم أنه كان جلس في
الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين
فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه ( 1 ) .
( 10513 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل صلى خمسا : إنه إن كان جلس
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 355 / 5 .
3 - التهذيب 2 : 352 / 1461 ، وأورده بتمامه في الحديث 17 من الباب 3 ، وفي الحديث 5 من
الباب 14 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 2 : 194 / 766 ، والاستبصار 1 : 377 / 1431 .
5 - التهذيب 2 : 194 / 765 ، والاستبصار 1 : 377 / 1430 .
( 1 ) المقنع : 31 .
6 - الفقيه 1 : 229 / 1016 .