3 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن علي بن النعمان الرازي قال :
كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في
الركعتين الأولتين فقال أصحابي : إنما صليت بنا ركعتين ، فكلمتهم
وكلموني ، فقالوا : أما نحن فنعيد فقلت : لكني لا أعيد وأتم بركعة ،
فأتممت بركعة ، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فذكرت له الذي
كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت أصوب منهم فعلا ، إنما يعيد من لا يدري
ما صلى .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان الرازي مثله ( 1 ) .
( 10417 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن
سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : صليت بأصحابي المغرب ، فلما
أن صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم : إنما صليت ركعتين فأعدت
فأخبرت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : فقال : لعلك أعدت ؟ فقلت : نعم ،
فضحك ثم قال : إنما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة ، إن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال :
ثم قام فأضاف إليها ركعتين .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، عن فضالة مثله إلى قوله : فتركع ركعة ( 1 ) .
أقول : ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله محمول على التقية في الرواية كما
أشار إليه الشيخ وغيره لكثرة الأدلة العقلية والنقلية على استحالة السهو
عليه مطلقا ، وقد حققنا ذلك في رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعددة .
هامش
3 - التهذيب 2 : 181 / 726 ، والاستبصار 1 : 371 / 1411 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من
الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 1 228 / 1011 .
4 - التهذيب 2 : 180 / 724 ، والاستبصار 1 : 370 / 1409 .
( 1 ) الكافي 3 : 351 / 3 .