فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ،
فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه .
أقول : المراد أنه لا شئ عليه من الاثم والإعادة لما يأتي من وجوب سجدتي
السهو ( 1 ) ، قاله الشيخ وغيره ( 2 ) .
( 10423 ) 10 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلى ركعتين ثم قام
فذهب في حاجته ، قال : يستقبل الصلاة ، قلت : فما بال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) لم يستقبل حين صلى ركعتين ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) لم ينفتل ( 1 ) من موضعه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه ( 2 ) .
( 10424 ) 11 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا
السهو ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى بالناس الظهر ركعتين ، ثم
سها ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أنزل في الصلاة شئ ؟ فقال : وما
ذاك ؟ قال : إنما صليت ركعتين ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
أتقولون مثل قوله ؟ فقالوا : نعم ، فقام فأتم بهم الصلاة ، وسجد سجدتي
السهو ، قال : قلت أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم
ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين ؟ قال : يستقبل الصلاة من أولها قال :
قلت : فما بال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستقبل الصلاة وإنما أتم
هامش
( 1 ) يأتي في الأحاديث 11 و 14 و 16 من هذا الباب ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب .
( 2 ) راجع المختلف : 140 .
10 - التهذيب 2 : 346 / 1435 .
( 1 ) في نسخة : ينفتل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) المقنع : 31 .
11 - التهذيب 2 : 346 / 1438 ، والاستبصار 1 : 369 / 1405 ، أورد صدره أيضا في الحديث
4 من الباب 23 من هذه الأبواب .