أقول : الأقرب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لجميع العامة .
( 10411 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في
( نوادره ) عن الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وليس في المغرب
سهو ، ولا في الفجر سهو .
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي ( 1 ) .
( 10412 ) 14 - وفي ( الخصال ) باسناده عن علي ( عليه السلام ) - في حديث
الأربعمائة - قال : لا يكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين
الأولتين من كل صلاة مكتوبة ، وفي الصبح ، وفي المغرب .
( 104113 ) 15 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد
الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين ؟ فقال : يعيد ، فقال له
بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب ؟ فقال : والمغرب ، فقلت له أنا :
والوتر ؟ قال : نعم والوتر والجمعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
13 - الفقيه 1 : 231 / 1028 .
( 1 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب
14 - الخصال : 627 .
15 - قرب الإسناد : 16 .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ،
والباب 1 من هذه الأبواب .