3 - باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلم في غير
محله ثم تيقن ، أو تكلم ناسيا ، أو مع ظن الفراغ ، وبطلانها
باستدبار القبلة ونحوه .
( 10414 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه
بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاته ( 1 ) ركعة ، قال :
يعيد ركعة واحدة . وباسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
مثله ( 2 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) ( 3 ) عن أبيه ، عن يونس ، عن معاوية بن
وهب ، عن عبيد بن زرارة نحوه ( 4 ) .
( 10415 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن
الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : إنا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين ،
فأعدنا الصلاة ؟ فقال : ولم أعدتم ؟ أليس قد انصرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ركعتين فأتم بركعتين ؟ ألا أتممتم ؟ !
هامش
الباب 3 فيه 21 حديث
1 - الفقيه 1 : 263 / 1199 ، أورده عن التهذيب والاستبصار في الحديث 21 من هذا الباب
( 1 ) في المصدر : فاتته .
( 2 ) الفقيه 1 : 230 / 1020 .
( 3 ) المحاسن : 325 / 69 .
( 4 ) والسند فيه ( عنه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
2 - التهذيب 2 : 180 / 725 ، والاستبصار 1 : 370 / 1410 .