( 9965 ) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ، قال : عشر ركعات
وأربع سجدات ( إلى أن قال : ) فإذا غفلها أو كان نائما " فليقضها .
( 9966 ) 7 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن
القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه
السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال :
إذا فاتتك فليس عليك قضاء .
( 9967 ) 8 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عبيد بن زرارة ، عن
أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : انكسفت الشمس وأنا في الحمام
فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض .
( 9968 ) 9 - وبإسناده عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تقضى
إذا فأتتنا ؟ قال : ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنها تقضى .
قال الشيخ : المراد إذا لم يحترق القرص كله لما تقدم .
( 9969 ) 10 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في قال : إن لم تعلم حتى يذهب
هامش
6 - التهذيب : 3294 / 890 أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .
7 - التهذيب 3 : 292 / 884 الاستبصار 1 : 453 / 1756 .
8 - التهذيب 3 : 292 / 883 والاستبصار 1 : 453 / 1755 .
1 في التهذيب : أحمد بن الحسين .
9 - التهذيب 3 : 157 / 338 والاستبصار 1 : 453 / 1757 .
1 لما تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذه الباب .
10 - التهذيب 3 : 291 / 876 أورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .